dimanche 19 juin 2016

بحث حول قانون ولاية الأبناء من طرف الفدرالية الرابطة لحقوق المرأة

الولاية على الأبناء

تعد المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء من أبرز المقتضيات التي مازالت تعكس عدم التوازن بين الزوجين فيما يخص المسؤولية على الأبناء من جهة أولى، والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لالتزامات الزوجين وحقوقهما ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية. فالمادة الرابعة من مدونة الأسرة نصت على أهم مستجد ميز هذا الإصلاح التشريعي وعكس الفلسفة الجديدة التي يتعين أن تتجسد في كافة المقتضيات، بتأكيدها على مسؤولية كل من الزوج والزوجة على قدم المساواة عن الأسرة، غير أن المواد 230 و231 و236 و237 بوأت الأب المرتبة الأولى في الولاية على الأبناء، وهو ما تضفي عليه المادة 236 صبغة القاعدة بنصها على أن الأب هو الولي على أولاده وعلى أنه لا يجرد من ولايته إلا بحكم قضائي. وحتى في حال حصول مانع يمنع الأب من ممارسة ولايته، فإن هذه المادة لا تسمح للأم إلا بالقيام بالمصالح المستعجلة للأبناء. والأدهى من ذلك أن للأب، حسب المادة 237، حق حرمان الأم من الولاية على الأبناء وخرق الترتيب المشار إليه عن طريق تعيين وصي عليهم.
ومما يؤكد أن ولاية الأب على الأبناء قاعدة وحق مطلق له، وأن بإمكانه تفويته للغير ما تنص عليه المادة 238 من تقييد ممارسة الأم للولاية بشروط، منها عدم وجود الأب أو فقدانه لأهليته.
ويتضح من المقتضيات القانونية الخاصة بالولاية في مدونة الأسرة أن هذه المقتضيات تتناقض مع مقتضيات أخرى من قبيل المادة 54 التي ألزمت كلا من الأم والأب، وعلى حد سواء، بضمان حقوق أطفالهم التي نصت عليها، ومنها ما يرتبط ارتباطا مباشرا بأعمال الولاية، والمادة 51 التي تنص على حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين ومنها أساسا عدم انفراد أي منهما باتخاذ قرارات تتعلق بالأطفال ومسؤوليتهما معا عن رعاية شؤون الأبناء، وأنها تشكل نشازا بالنسبة لروح المدونة وانزياحا عن اتجاهها العام، وأن ثمة خللا في التوازن بين حق كل من الأب والأم في الولاية على الأبناء. فإلى أي حد تمكن العمل القضائي من إعادة التوازن بهذا الخصوص بما يحقق فلسفة المدونة وأهدافها وينسجم مع مبدأ المساواة في الحقوق، والذي ترجمته العديد من مواد مدونة الأسرة فضلا عن ديباجتها؟
2ـ العمل القضائي: 
إن بت المحاكم في القضايا المتصلة بالولاية يطبعه على وجه العموم التقيد بحرفية النص وعدم التفاعل الإيجابي مع روحه التي تضع الأسرة تحت مسؤولية الزوجين معا وعلى قدم المساواة بينهما وبعيدا عن روح الدستور في مجال مساواة المرأة والرجل وكذا حرصه على وحدة الأسرة واستقرارها كما ورد في الفصلين 19 و 32 منه.
وعلى هذا النحو، فإن جل محاكم المغرب لا تعتبر الولاية حقا للأم في الحالات التي يكون فيها الأب موجودا، حيث تعتبر الولاية حقا مطلقا للأب. وهكذا فإن ولاية الأب على الأبناء تتقتضي موافقته على تسجيل الأبناء في مدرسة جديدة غير التي كانوا يدرسون فيها في حال وجود خلاف بين الزوجين أو كونهما في مرحلة إنفصال ، وكذلك الشأن بالنسبة للسفر بالأبناء إلى الخارج في حالة طلاق الزوجين تقتضي إذن الأب .
المنع من نقل الأبناء من مؤسسة دراسية إلى أخرى في حال وجود نزاع بين الزوجين بصرف النظر عن الظروف العينية للنازلة، كما تمنع السفر بالابن إلى الخارج ولو من أجل العلاج.
ضياع حقوق الأبناء أحيانا لعدم تمكن الزوجة من مباشرة مصالحهم (التقاضي بشأن حقوقهم نموذجا).ولم نعثر على أحكام قضائية تتعاطى مع النص بما يخدم المساواة بين الأبوين إلا ما انفردت به المحكمة الإدارية بوجدة و المحكمة الابتدائية بالحسيمة و اللتين أصدرتا حكمين ورد ذكرهما في الدراسة التي نشرتها وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية حول حقوق المرأة الإنسانية تحت عنوان "علامات مضيئة في أحكام القضاء المغربي" " حالة المغرب" ، أنجزتها الأستاذة زهور الحر و الأستاذ حسن إبراهيمي جاء فيها:
بالنسبة للمحكمة الإدراية بوجدة في حكمها الصادر في 2005/09/30 أمر رقم 65 ملف عدد : 34 / 5 س اعتبرت فيه " إن حق التمدرس من حقوق التربية المستمدة من الدستور و أن النزاع بين الأبوين ( أي دستور 96 آنذاك) ليس من شأنه تعطيل هذا الحق أو المساس به . مادامت العلاقة الزوجية قائمة بين الأبوين فإن رفض مدير المؤسسة التعليمية تسليم شهادة المغادرة لوالدة التلميذات بعلة أن والدهن هو الأحق في تسلمها من شأنه المس بحق الأم في الرعاية و السهر على مصالح بناتها"
و بالنسبة للمحكمة الابتدائية للحسيمة ، اعتبرت في الأمر الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 28 شتنبر 2005 " إن إهمال الزوج لحقه وواجبه في التوفر على دفتر الحالة المدنية ، يخول للزوجة طبقا للمادة 23 من القانون المتعلق بالحالة المدنية حق استصدار أمر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية للحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل إن كان هذا الأصل موجودا و إلا فلها الحق في تسليم هذا الدفتر العائلي مباشرة من ضابط الحالة المدنية المختص".
إن هذين الحكمين ينمان عن الشجاعة و الاقتناع بالتوجه الإيجابي الذي ينبغي للقاضي المغربي أن يتشبع به إزاء قضايا لم تعد تهم فقط طرفي النزاع المعروض عليه
( الزوجين) ،وإنما لها آثار بليغة وارتباط قوي بمجتمع بكامله. مجتمع يريد له أفراده أن يتبوءوا  المكانة اللائقة بالجنسين معا و بالأطفال أيضا في مرتبة عالية من المساواة و الحق في المواطنة المسؤولة طبعا . و بالرغم  من نذرة مثل هده الأحكام إلا أنها ستكون لا محالة قاطرة نحو تفتح وعي السادة القضاة لنوعية ما ينبغي أن يصدروه من أحكام في مجال الأسرة.         
كما تضفي صبغة القاعدة الراسخة على التصور الصارم للولاية المستفاد من المادة 236 والقائم على خلفية مفهوم القوامة، والذي سعت المدونة، في الواقع وعن حق، إلى تجاوزه.
3ـ ملاحظات: 
الواقع أن موقف المحاكم من الولاية يكرس التمييز والحيف الممارسين ضد المرأة في هذا الباب من خلال:
- التمييز بين مهام الولي وصلاحياته وبين المهام الموكولة إلى الحاضن؛ 
- عدم منح الموافقة للأم على نقل أطفالها من مدرسة إلى أخرى؛
- منع الأم من السفر بالمحضون خارج المغرب ماعدا إذا وافق الأب على ذلك. وقد سجلت الفيدرالية خلال القوافل التي نظمتها في الخارج لفائدة الجالية المغربية حالات نساء لم يستطعن السفر إلى المغرب مع أطفالهن خوفا من منع الأب للأطفال من مغادرة المغرب بعد الحلول به؛
- تصرف الأب في المصالح المالية للأطفال وفي الهبات أو التعويضات الممنوحة لهم في حال استفادتهم من أحكام قضائية بتعويضهم عن أضرار جراء حوادث سير مثلا؛
- تبديد ممتلكات الأطفال وتعويضاتهم من طرف الزوج أو الطليق وحرمان المرأة من مباشرة التصرف فيها رغم أن الأبناء تحت حضانتها ونفقتها؛
- تعطل مصالح الأبناء الإدارية والمدنية وما ينتج عن ذلك من هدر مدرسي والحرمان من متابعة الدراسة خارج أرض الوطن؛
- تصرف الأب في الحساب البنكي المفتوح للأبناء و الذي لا يفتح للأسف إلا في اسم الأب حتى ولو كان مفتوحا ومطعما من قبل الأم؛
  - غل يد المطلقة  في مباشرة عدة مصالح للأبناء مما يعرضها للإبتزاز في التنازل عن حقوقها أو مستحقات أبناءها مقابل توكيل أو إذن صريح من الزوج  .
 ويبقى مشكل ولاية الأم على أبنائها من بين أبرز أوجه الحيف الذي يطال النساء وأطفالهن ويضاعف من معاناتهم اليومية وهذا ما يتضح بجلاء من خلال حالتين وردتا على مركزين من مراكز شبكة الرابطة إنجاد أحد مكونات  فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، للإشارة فحالتان على سبيل المثال لا حصر:  
  الحالة الأولى: 
سيدة مطلقة من زوج كانت تستقر معه بالديار الإسبانية وأم لثلاث بنات أصغرهن لم تتم سنتها الأولى بعد أما الأخريتين فهما في سن التمدرس تعاني هاته السيدة من حيف كبير يطالها هي وبناتها والمتمثل في كون الطليق يمنع  سفر زوجته السابقة بالمحضونتين للخارج. بحيث أنها لا تستطيع السفر إلا بالطفلة الرضيعة أما الطفلتين الأخريتين فهما لا تستطيعان مغادرة المغرب إلا بإذن الأب الذي يملك هذا الحق باعتباره الوالي مما أدى إلى ضياع حقوق الطفلتين فهما محرومتين من الاستقرار مع والدتهما التي تضطر للسفر لإسبانيا مقر إقامتها كما أنهما محرومتان من التمدرس لأنهما كانتا تدرسان بإسبانيا وبالتالي من الصعب إدماجهما في النظام التعليمي المغربي . إن مثل هاته الحالات تثير مشكلا كبيرا وحيفا ما زال يطال النساء المغربيات في ما يخص التمتع بالحق في الولاية  على الأبناء . حيث أن قانون الأسرة المغربي يميز بين الحقوق التي يتمتع بها الوالي وهو الأب والمهام الموكولة للحاضن وهي الأم بالدرجة الأولى . وبذلك فقد حرمت الأم المطلقة من مباشرة فعلية لحقها في حضانة ابنتيها التي أسندت لها بموجب حكم الطلاق فاستطاع الزوج الطليق بما يتمتع به من ولاية على الأبناء أن يحول دون نفاد حكم قضائي في مجال إسناد الحضانة للزوجة المطلقة . 
الحالة الثانية :  
سيدة ( ف ج) متزوجة وأم لأربعة أطفال قاصرين تعاني من العنف الزوجي  بشتى أنواعه كما انها تعرضت للطرد من بيت الزوجية من طرف زوجها لتضطر للانتقال مع أطفالها من مدينة فاس، مقر بيت الزوجية إلى مدينة الدار البيضاء  المدينة التي يوجد بها بيت أهلها حيث مكثت معهم هي وأطفالها . لكن السيدة (ف ج) عندما رغبت في تسجيل أبناءها للدراسة بمدينة الدار البيضاء لم تستطع الحصول على شواهد المغادرة من المؤسسة التي كان يدرس بها الأبناء بمدينة فاس وخاصة بالنسبة لاثنين من أولادها . مما أدى إلى انقطاع هاذين القاصرين عن الدراسة  وقد بات الأطفال بفعل ما يتمتع به الأب من ولاية على الأبناء ورقة تستعمل في صراع مغلف بغلاف حق الولاية غايته الانتقام والنيل من معنويات المرأة و معاقبتها من خلال ما تعانيه مما يلحق أبنائها من حيف وتضييق أحيانا.
وفي الأخير يمكن القول أن معالجة القضاء لمشكل الولاية وإضفاءه على ولاية الأب المطلقة صبغة القاعدة يبرزان بكل جلاء أنه يصعب المراهنة على القضاء عندما يكون النص نفسه قائما على خلل مركب ويؤكدان أن ثمة حاجة ملحة إلى تعديل النص بما ينسجم وروح المدونة واختياراتها الجوهرية القائمة على العدل والمساواة والمسؤولية المشتركة والمتكافئة بين الزوجين مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. هذا مع العلم أن دستور يوليوز 2011 قد أوجد مرتكزات جديدة تخدم كل تأويل للنص القانوني بما يتماشى وإعمال مبدأ المساواة ( الفصل 19) وحماية الأسرة ( الفصل 32) ودور القضاء في حماية حقوق الأفراد و الجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ( الفصل 117)
رت

9 commentaires:

  1. un article qui vient de m'ouvrir les yeux

    RépondreSupprimer
  2. العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل لا تساوي
    ومن يساوي بينهما فهو مجحف لهما معا
    الفطرة السليمة واضحة
    والخير ما شرع الله

    RépondreSupprimer
  3. صديقي ماشي من حالة وحدة تحكم على كل شيء..حتى الاب كايضيع فالابناء ديالو، المحكمة كاتزيرو بالنفقة و الاكراه البدني اذا ماخلصش..و المطلقة من نصيبها النفقة و الابناءو خى تكون هي سبب الطلاق..و من بعد كتحرمو يشوف ولادو..غادي تقول ليا يمشي للمحكمة و يطالب يشوفهم ..غادي نقول ليك المحكمة فيها غي جبد غادي تعطي النفقة و كل ورقة فالمحكمة بفلوس و زيد المفوض القضائي كل تنفيذ ب 600درهم..وفاش كاتسمع الصائر على خاسر الدعوة، هاذي غي زايدة ..حيت الراجل كيخلص كلشي..و المرأة معفية بحكم أنها حاضنة واخا تكون وزيرة و بقوة القانون.
    يعني إذا تحيدات الولاية للأب ..فلوسك مشاو و ولادك مشاو ..وحتى انت و المجتمع مشيتو، خاص قانون يزير الاب و الام، باش البناء مايضيعوش وسط أنانية أحد الابوين.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. 7na kandwiw 3la l2ab 3ndo l7a9 lkamil bach y7ram l2om mn wladha wach kyban lik hadchi logic

      Supprimer
  4. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

    RépondreSupprimer